مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
112
معجم فقه الجواهر
بل الإجماع بقسميه عليه ، نعم قد يتوقّف في تظليل يسير معه راكباً أو ماشياً للتردّد في المنزل ونحوه فالأحوط إن لم يكن أقوى اجتنابه ، وفي كشف اللثام بعد الجزم بجواز التظليل جالساً في المنزل قال : " وهل الجلوس في الطريق لقضاء حاجة أو إصلاح شيء أو انتظار رفيق أو نحوها كذلك ؟ احتمال ، ومقتضاه احتمال عدم الجواز أيضاً فيه ، وإن كان التحقيق خلافه إلا أنّه الأحوط ، وكذا لا بأس بالتظليل على الصبيان بل لا أجد فيه خلافاً [ ولو زامل ] الصحيح [ عليلًا أو امرأة اختصّ العليل والمرأة بجواز التظليل ] بلا خلاف محقّق أجده فيه . ثمّ إنّ الظاهر عدم صدق الاستظلال بالخشب الباقية في المحمل والعمارية ونحوهما بعد رفع الظلال . 18 / 394 - 407 ف - إخراج الدم : يحرم على المحرم [ إخراج الدم ] في الجملة [ إلّا عند الضرورة ] كما في المقنعة وجمل العلم والعمل والنهاية والمبسوط والاستبصار والتهذيب والاقتصاد والكافي والغنية والمراسم والسرائر والجامع على ما حكي عن بعضها . [ وقيل ] والقائل الشيخ في محكيّ الخلاف : [ يكره ] الاحتجام ، وتبعه المصنّف في النافع ، وعن المصباح ومختصره كراهيته والفصد ، وهو لا يخلو من وجه لولا الشهرة المزبورة التي ترجّح التقييد بالضرورة . 18 / 407 - 408 ف / 1 - حكّ الجلد المفضي إلى إدمائه : [ وكذا ] الكلام على ما [ قيل في حكّ الجلد المفضي إلى إدمائه ] الذي اقتصر عليه في محكيّ الاقتصاد والكافي . 18 / 408 ف / 2 - السواك المفضي إلى الإدماء : [ وكذا ] الكلام في [ السواك ] المفضي إلى الإدماء الذي عن القاضي الاقتصار عليه وعلى الحكّ كما عن النهاية والمبسوط والسرائر والجامع ذكرهما مع الاحتجام خاصّة وعن المقنعة معه والافتصاد وعن جمل العلم والعمل ذكر الاحتجام والافتصاد وحكّ الجلد حتى يدمي ، [ والكراهة ] فيهما ( حكّ الجلد المفضي إلى ادمائه والسواك ) [ أظهر ] عند المصنّف كما عن الجمل والعقود والوسيلة ، لكن دليله ممنوع فيبقى ما دلّ على المنع بلا معارض . 18 / 408 - 409 ف / 3 - إخراج الدم بعصر الدمّل وقلع الضرس وغيرها : قد يقال : إنّ مقتضى الأصل جواز إخراج الدم بغير ما عرفت كعصر الدمّل وقلع الضرس وغير ذلك ، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط ، وعلى كلّ حال فلا إشكال ولا خلاف في الجواز مع الضرورة ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل وعلى عدم الفدية معها ، بل الظاهر عدم الفدية مع الاختيار على الحرمة ، لكن في الدروس : " وفدية إخراج الدم شاة ، ذكره بعض أصحاب المناسك " وقال الحلبي : " في حكّ الجسد حتى يدمي مدّ طعام مسكين " قلت : لا ريب في أنّه أحوط . 18 / 409 - 411 ص - قصّ الأظفار : يحرم على المحرم [ قصّ )